المحقق الحلي

251

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

عشر الدية وقيل في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة . وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ( : وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ) . الثاني عشر الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ولو صلح كان فيه ثلث الدية ( وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له وثلثا دية ل لرجلين ) وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان الثالث عشر النخاع وفي قطعه الدية كاملة . الرابع عشر الثديان وفيهما من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف ديتها ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله « 1 » ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط فيهما الدية وفيه إشكال من حيث

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 464 : بسبب الجناية .